السيد محمد علي العلوي الگرگاني

127

لئالي الأصول

أقول : ويرد عليه أوّلًا : أنّه أعدام للثواب عرفاً لا إفساد وفساد . وثانياً : أنّه لا يسقط ثوابه بأصل إطاعة أمره ، وإن استحقّ العقوبة لغصبه ، كما قلنا في باب اجتماع الأمر والنهي ، والتزم به حتّى القائلين بالامتناع في العبادة . فظهر أنّ العبادة بهذا المعنى هو المراد ، كما يظهر ذلك من كلام المحقّق المشكيني في حاشيته على « الكفاية » ، بل اعتبر جعل مورد النزاع فيه فقط دون غيره أمراً عجيباً . وأمّا المعاملة : فهي أيضاً على معنيين : تارةً : بمعنى ما يحصل منه الأثر بحيث يشمل مثل إحياء الموات والحدود والقصاص ونظائرها . وأخرى : ما يكون قابلًا للاتّصاف بالصحّة والفساد ، باعتبار أنّه واجد للشرائط وفاقد للموانع ، ممّا يؤدّي إلى ترتّب الأثر فيكون صحيحاً وإلّا فيكون فاسداً ، فهو أيضاً يكون على قسمين : تارةً : يكون بالإيجاب والقبول فيسمّى بالعقد . وأخرى : ما لا يكون إلّابإنشاء واحد فيسمّى بالإيقاع . والمعاملة الواقعة في العنوان هي الثاني من المعنيين الأوليين ، لأنّه لا معنى للفساد في الأوّل منهما ، أي لو قام العامل بإحياء الأرض بآلة غصبيّة لا يوجب ذلك فساد الإحياء ، وهكذا غيرها . أقول : وبما ذكرنا ظهر أنّ ما لا يتّصف بالصحّة والفساد ، مع ترتّب الأثر الشرعي عليه ، كالغصب والإتلاف واليد والجنايات وأسباب الوضوء ، بل وما كان من التوليدات كأسباب الضمان ، كان خارجاً عن العنوان والبحث ، لأنّ بعضها لا